مذكرة خاصة عدد 1485 بتاريخ 30 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها بعنوان هامش ربح وكالة الأسفار المتأتي من عملية إيواء بالنزل، حيث يتولى الحريف الحجز بالنزل وخلاص هامش ربح الوكالة مباشرة عبر موقعها الإلكتروني وخلاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.