Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33138.2020 بتاريخ 28/02/2022 : تصفيق العقار المشترك بالبيع يثبت متى تعذر إجراء القسمة بين الشركاء

قرار تعقيبي عدد 33138.2020 بتاريخ 28/02/2022 : تصفيق المال الشائع للبيع لا يشرع إلا متى تعذرت القسمة لعدم قابلية المشترك للتجزئة على كثرة المستحقين

J P 33138.2020/202228 février 2022

Principe juridique

  1. يعدّ التبليغ قانونيا متى تمّ توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بعريضة الطعن ولم يثبت أنّ متسلّم الإعلام ليس مساكنًا له.
  2. لا يقبل الدفع بالتجريح في الخبير إذا لم يباشر في الأجل القانوني أو لم يثبت الخصم أوجه التجريح المعتبرة لدى محكمة الموضوع.
  3. الأصل في القسمة أن تنتهي بها حالة الشيوع بصفة نهائية، ولا يُعتدّ بمجرّد استعداد أحد الشركاء للبقاء على الشياع ما لم يثبت حصول موافقة باقي الشركاء على ذلك.
  4. يؤذن بتصفيق المال الشائع للبيع عندما تتوفر حالة تعذر القسمة لعدم قابلية المشترك لأن يقسم على كثرة المستحقين بما يحقق فرزا منتفعا به.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-الفصل 7-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 110 منه-الفصل 108 م م م ت-الفصل 119 و133 م ح ع-الفصل 71-الفصل 119 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.