Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33138.2020 بتاريخ 28/02/2022 : تصفيق العقار المشترك بالبيع يثبت متى تعذر إجراء القسمة بين الشركاء
قرار تعقيبي عدد 33138.2020 بتاريخ 28/02/2022 : تصفيق المال الشائع للبيع لا يشرع إلا متى تعذرت القسمة لعدم قابلية المشترك للتجزئة على كثرة المستحقين
Principe juridique
- يعدّ التبليغ قانونيا متى تمّ توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بعريضة الطعن ولم يثبت أنّ متسلّم الإعلام ليس مساكنًا له.
- لا يقبل الدفع بالتجريح في الخبير إذا لم يباشر في الأجل القانوني أو لم يثبت الخصم أوجه التجريح المعتبرة لدى محكمة الموضوع.
- الأصل في القسمة أن تنتهي بها حالة الشيوع بصفة نهائية، ولا يُعتدّ بمجرّد استعداد أحد الشركاء للبقاء على الشياع ما لم يثبت حصول موافقة باقي الشركاء على ذلك.
- يؤذن بتصفيق المال الشائع للبيع عندما تتوفر حالة تعذر القسمة لعدم قابلية المشترك لأن يقسم على كثرة المستحقين بما يحقق فرزا منتفعا به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-الفصل 7-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 110 منه-الفصل 108 م م م ت-الفصل 119 و133 م ح ع-الفصل 71-الفصل 119 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.