مذكرة خاصة عدد 2088 بتاريخ 02 أوت 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مهندس معماري تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 10 جانفي 2017 وأنكم تقومون بإسداء خدمات لفائدة شركة مصدّرة كليا مختصّة في مجال الهندسة المعمارية تسدي خدماتها بتونس لفائدة حرفائها المنتصبين بالخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.