Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43070 بتاريخ 11/05/2022 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى قامت منازعة جدية ظاهرة في سلامة التنبيه الفسخي
Principe juridique
- قاضي الأمور المستعجلة عند نظره في مطلب الخروج المؤسس على التنبيه الفسخي لا يقتصر دوره على المعاينة الآلية للانفساخ، بل يتعين عليه فحص الوثائق المقدمة ومقارعتها ظاهرا للتحقق من مدى سلامة السند الذي أقيم عليه الطلب دون أن يعد ذلك بذاته مساسا بأصل الحق.
- إذا قامت منازعة جدية ظاهرة من شأنها أن تجعل ترتيب الأثر الفسخي متوقفا على استقراءات تمس جوهر الحق، فإن المطلب يغدو خارجا عن اختصاص القضاء الاستعجالي لانتفاء شرط عدم المساس بالأصل.
- الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل متى لم تتعلق بالنظام العام، لأن رقابة هذه المحكمة تنحصر في مراقبة شرعية تطبيق القانون من قبل محكمة الأصل دون تحويلها إلى درجة ثالثة للتقاضي.
- لا تقوم الحوالات البريدية بذاتها دليلا على إبراء ذمة المكتري ما لم يثبت إعلام المسوغ بها بصفة قانونية أو إنجاز الخلاص بالكيفية المتفق عليها أو بعرض مال عن طريق عدل تنفيذ، بما يجعل عدم إثبات الخلاص مبررا لترتيب الأثر الفسخي.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 23 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 2712 مؤرخ في 2000/10/24 autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.