Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33745 بتاريخ 26/01/2022 : خروج المتسوغ من المحل التجاري يبقى خارج أنظار قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية ظاهرة

J P 33745/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مطالب الخروج المؤسسة على الأثر الفسخي للتنبيه على معاينة انقضاء الأجل، بل يجوز له فحص المؤيدات ومقارعتها بحجج المطلوب بقدر ما يلزم للتحقق من توفر شرط عدم المساس بالأصل، فإذا ظهرت منازعة جدية خرج المطلب عن أنظاره.
  2. تقوم الجدية الظاهرة المانعة من ترتيب الأثر الفسخي للتنبيه متى أثبتت مؤيدات المطلوب قيام نتيجة للتنبيه داخل أجل الثلاثة أشهر، ومن ذلك عرض معينات الكراء وتأمينها، بما يفقد التنبيه أثره الفسخي لعدم توفر شروط تفعيله.
  3. تعد أحكام الفصل 242 م ت من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور، ولا تتحقق آثار انفساخ عقد الكراء التجاري بما يفضي إلى اندثار الأصل التجاري إلا باستكمال الإجراءات التي رتب المشرع على عدم احترامها بطلان الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.