Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33749 بتاريخ 30/03/2022 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالخروج إن لم يدفع متى كان الإجراء وقتيا دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- ركن التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على ثبوت خطر ملم وداهم أو ضرر مستمر يستوجب تدخلا وقتيا لحفظ الحق، ولا ينتفي لمجرد أن الدين المطلوب يرجع إلى مدة سابقة متى ظلت المضرة قائمة إلى حين رفع المطلب.
- لا يعد قاضي الأمور المستعجلة ماسّا بأصل الحق لمجرد فحصه للمستندات والمؤيدات وتقديره لجدية النزاع للتحقق من توفر شروط الاستعجال، ما دام لا يفصل في الحق الموضوعي ولا يعدل المراكز القانونية الثابتة بين الأطراف.
- إجراء الخروج إن لم يدفع يعد تدبيرا وقتيا يرمي إلى حث المتسوغ على الوفاء ووضع حد للانتفاع بالمكرى دون مقابل مع بقاء عقد الكراء قائما، ولا يخضع لشرط التنبيه المؤدي إلى فسخ عقد الكراء المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 م.م.م. ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- قرار مدني عدد 44488 مؤرخ في 1994/9/22 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني 1958 بتاريخ 24-10-1990 autres décisions
- قرار تعقيبي، مدني عدد 1330 مؤرخ في 2000/12/25 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 3145 مؤرخ في 2000/11/27 autres décisions
- قرار مدني عدد 1329 مؤرخ في 2000/10/16 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 23475 المؤرخ في 1989/11/2 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عد 77148 المؤرخ في 2012/10/8 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- قانون 1977 autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 533 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.