Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33749 بتاريخ 30/03/2022 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالخروج إن لم يدفع متى كان الإجراء وقتيا دون مساس بأصل الحق

J P 33749/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. ركن التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على ثبوت خطر ملم وداهم أو ضرر مستمر يستوجب تدخلا وقتيا لحفظ الحق، ولا ينتفي لمجرد أن الدين المطلوب يرجع إلى مدة سابقة متى ظلت المضرة قائمة إلى حين رفع المطلب.
  2. لا يعد قاضي الأمور المستعجلة ماسّا بأصل الحق لمجرد فحصه للمستندات والمؤيدات وتقديره لجدية النزاع للتحقق من توفر شروط الاستعجال، ما دام لا يفصل في الحق الموضوعي ولا يعدل المراكز القانونية الثابتة بين الأطراف.
  3. إجراء الخروج إن لم يدفع يعد تدبيرا وقتيا يرمي إلى حث المتسوغ على الوفاء ووضع حد للانتفاع بالمكرى دون مقابل مع بقاء عقد الكراء قائما، ولا يخضع لشرط التنبيه المؤدي إلى فسخ عقد الكراء المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.