Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تصرف الأمي متى لم تستوف وثيقته الإجراءات الحمائية المقررة له
قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان التزام الأمي عند عدم استيفاء شكلياته القانونية
Principe juridique
- تقدير ثبوت أمية المتعاقد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الإقرار الحكمي الصادر عن الخصم أمام محكمة الأصل يعد قرينة قضائية يجوز للمحكمة اعتمادها لإثبات واقعة أمية المتعاقد متى تساندت مع قرائن أخرى تستخلص من مستندات الملف.
- إذا ثبتت أمية المتعاقد ولم تتضمن المحررات ما يفيد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة عند تلقي التزام الأمي، فإن الرضا يعد غير متحقق على الوجه المعتبر قانونا ويترتب عن ذلك إبطال العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 454 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 454 و325 من م إ ع autres décisions
- الفصل 454 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 12 و19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 420 و560 و562 م إ ع autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
- الفصل 560 من م إ ع autres décisions
- الفصل 562 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 454 من م إ ع و378 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.