Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان تصرف الأمي متى لم تستوف وثيقته الإجراءات الحمائية المقررة له

قرار تعقيبي عدد 27886.2020 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان التزام الأمي عند عدم استيفاء شكلياته القانونية

J P 27886.2020/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت أمية المتعاقد من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. الإقرار الحكمي الصادر عن الخصم أمام محكمة الأصل يعد قرينة قضائية يجوز للمحكمة اعتمادها لإثبات واقعة أمية المتعاقد متى تساندت مع قرائن أخرى تستخلص من مستندات الملف.
  3. إذا ثبتت أمية المتعاقد ولم تتضمن المحررات ما يفيد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة عند تلقي التزام الأمي، فإن الرضا يعد غير متحقق على الوجه المعتبر قانونا ويترتب عن ذلك إبطال العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.