Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34574 بتاريخ 29/03/2022 : سقوط حق أولوية الشراء عند عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي في الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 34574 بتاريخ 29/03/2022 : سقوط حق أولوية الشراء عند عدم الإدلاء بالتصريح الكتابي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يفقد المتسوغون أو الشاغلون عن حسن نية للمحلات المعنية بالتشريع الخاص بالعقارات على ملك الأجانب حقهم في أولوية الشراء إذا لم يتقدموا إلى مصالح الولاية المختصة ترابيا بتصريح كتابي داخل الأجل المحدد قانونا، ويترتب عن خلو الملف مما يثبت القيام بهذا الإجراء سقوط الحق وعدم جواز التمسك به.
- يعدّ شرط التصريح الإداري المتعلق بأولوية الشراء شرطا يهم النظام العام، فلا يجوز للمحكمة إهداره بدعوى انتفاء فائدته أو تحقق غايته، كما لا يعفي من وجوبه التمسك بادعاءات لا تنال من قيام الالتزام به داخل الأجل القانوني.
- النقض الكلي يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ويترتب عنه أن محكمة الإحالة تكون منتصبة للنظر في الطعن بكامل عناصره، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بأصل النزاع كلما كان ذلك مندرجا ضمن نطاق الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 9 م م م ت-القانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في 1972-الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية وبالاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها-القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07/06/1978-الفصل 4 ثالثا من قانون 1983-القانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 (الفصل 4 ثالثا)-القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983-الفصل 120 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-القانون عدد 89 لسنة 1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.