Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59755 بتاريخ 15/11/2023 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب التنبيه التجاري متى لم ترم إلى الفسخ

قرار تعقيبي عدد 59755 بتاريخ 15/11/2023 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع للقانون العام دون اشتراط التنبيه التجاري

J P 59755/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. دعوى الخروج إن لم يدفع تندرج ضمن القضاء الاستعجالي متى كان مقصدها التحفظ على الحق المالي في معينات الكراء دون أن ترمي إلى إنهاء أو فسخ العلاقة الكرائية.
  2. اشتراط التنبيه التجاري المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعاوى إنهاء أو فسخ العلاقة التسويغية ولا ينسحب على مطالب الخروج إن لم يدفع التي تخضع لقواعد القانون العام.
  3. عدم مساس دعوى الخروج إن لم يدفع بأصل الحق يتحقق عندما يكون الخروج إجراء تحفظيا يترك للمتسوّغ خيار الخلاص أو المغادرة دون ترتيب أثر الفسخ على العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.