Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59755 بتاريخ 15/11/2023 : دعوى الخروج إن لم يدفع لا تستوجب التنبيه التجاري متى لم ترم إلى الفسخ
قرار تعقيبي عدد 59755 بتاريخ 15/11/2023 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع للقانون العام دون اشتراط التنبيه التجاري
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع تندرج ضمن القضاء الاستعجالي متى كان مقصدها التحفظ على الحق المالي في معينات الكراء دون أن ترمي إلى إنهاء أو فسخ العلاقة الكرائية.
- اشتراط التنبيه التجاري المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعاوى إنهاء أو فسخ العلاقة التسويغية ولا ينسحب على مطالب الخروج إن لم يدفع التي تخضع لقواعد القانون العام.
- عدم مساس دعوى الخروج إن لم يدفع بأصل الحق يتحقق عندما يكون الخروج إجراء تحفظيا يترك للمتسوّغ خيار الخلاص أو المغادرة دون ترتيب أثر الفسخ على العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-قانون الأكرية التجارية في فصليه 4 و 23-الفصل 23 من قانون عدد37 لسنة 1977-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالكراء التجارية-الفصل 767 من مجلة الالتزامات والعقود-قرار الدوائر المجتمعة عدد 37692 المؤرخ في 2022/05/19 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.