Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35141 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 35141 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يشترط لاستيفاء إجراء التعقيب تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا على نحو كامل، ويكفي التخلف عن تقديم إحدى هذه الوثائق في الأجل حتى يتحقق جزاء السقوط.
- تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام مما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بمقتضاه دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.