مذكرة خاصة عدد 2196 لشهر أوت 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك معرفة مختلف نسب الخصم من المورد وخاصة نسبة الخصم من المورد المطبّقة على المبالغ المدفوعة بعنوان خدمات مساعدة فنية طبقا لأحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإفريقيا الجنوبية.
جوابا، يشرّفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.