Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57326.2018 بتاريخ 27/02/2019 : ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في دعوى رفع المضرة متى كان طرفا النزاع من أشخاص القانون الخاص
Principe juridique
- تحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري يتأسس على معيار هيكلي قوامه صفة أطراف النزاع، فينعقد لمحاكم الحق العام كلما كان طرفا التداعي من أشخاص القانون الخاص ولو تعلق النزاع بنشاط يدخل ضمن قطاع منظم بترخيص.
- لا يمتد اختصاص القضاء الإداري إلى نزاعات رفع المضرة المؤسسة على قواعد القانون الخاص متى لم يكن أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، لأن مجرد وجود ضبط إداري خاص في مجال الاتصالات لا يحول النزاع المدني إلى نزاع إداري.
- مفهوم تسيير مرفق عمومي لا يكفي بذاته لإخراج النزاع من ولاية القضاء العدلي إذا كان النشاط موضوع التداعي يمارس في إطار نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق أرباح ولا يرتب للطرف الخاص صلاحيات سلطة عامة في مواجهة الغير.
- دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م إ ع ترمي إلى إزالة ضرر محتمل أو قائم وتتعلق بعلاقة جوار تخضع لقواعد المسؤولية المدنية، ولا تتطابق مع دعاوى إلغاء المقررات الإدارية التي تختص بها المحكمة الإدارية باعتبارها قضاء تجاوز السلطة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصلين 3 و17 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996-الفصل 1 من الأمر عدد 64 المؤرخ في 15/01/2002-الفصل 3 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل 48 من مجلة الاتصالات-الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلقة بالمحكمة الإدارية-الفصل 17 (جديد) من نفس القانون-الفصل 47 من مجلة الاتصالات-الفصل 52 من مجلة الاتصالات-الفصل 5 من الأمر المؤرخ عدد 832 المؤرخ في 14 أفريل 2001-الفصل 46 من مجلة الاتصالات-CA Paris 26 Mars 2009 SFR-الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996-الفصل 18من مجلة الاتصالات-الفصل 20 من المجلة-الفصل 19-الفصل 24-الفصل 26-الفصل 24 من مجلة الاتصالات-الفصل 26 مكرر من نفس المجلة-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 99 من م إ ع-القانون عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-القانون عدد 40 لسنة 1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.