Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77115 بتاريخ 20/01/2021 : بطلان التنبيه بالإخلاء عند تأسيسه على سند قانوني غير مطابق لطبيعة الكراء التجاري

J P 77115/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. إذا ثبتت الصبغة التجارية للعلاقة الكرائية فإن التنبيه بالإخلاء يجب أن يُحرّر ويُؤسَّس على السند القانوني الصحيح المنصوص عليه بقانون الأكرية التجارية باعتباره من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، ولا يُجزئ الاستناد إلى نص منظم لكراء محلات السكنى أو الحرفة أو الإدارة.
  2. لا يَسَع محكمة الأصل تصحيح العيب الإجرائي الذي شاب محضر التنبيه بتغيير سنده القانوني بعد صدوره وإسباغ أحكام قانون آخر عليه بدعوى التكييف، لأن صحة التنبيه تتوقف على احترام القواعد الإجرائية الواجبة وقت اتخاذه ضمانا لحقوق المتسوغ اللاحقة.
  3. عند رفض تجديد الكراء التجاري بصورة مؤقتة لأجل الهدم أو إعادة البناء، يظل للمتسوغ حق البقاء بالمحل إلى غاية ابتداء الأشغال بصفة فعلية، وأي قضاء بالإخلاء يهدر هذا الحق يكون مخالفا للقانون وموسوما بالتناقض.
  4. إذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تتصدى للموضوع متى كان مهيأ للفصل وتُقرّر ما يقتضيه القانون في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من م ت-الفصل 5 من قانون عدد 35 لسنة 1976-الفصل 9 من القانون عدد 35 لسنة 1976-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من القانون المذكور-الفصلين 8 و 9 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 226 و227 من م م م ت-الفصل 9 في فقرته الثانية-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.