Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35331 بتاريخ 27/10/2021 : حرية المتضرر في رفع الدعوى مباشرة عند عدم سلوك مسار التسوية الصلحية

J P 35331/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تطبيق نظام تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق اتفاقية التعويض لحساب الغير يقتصر على صورة اختيار المتضرر سلوك مسار التسوية الصلحية قبل التقاضي.
  2. إذا لم يتبع المتضرر إجراءات التسوية الصلحية فإن المجال القانوني للقيام القضائي لا ينحصر في المؤمن الملزم بعرض التسوية، بل يبقى للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث.
  3. المتضرر الذي يشغل مركز المرافق يستحق التعويض بصفة آلية دون أن يكون مقيدا بتوجيه دعواه ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها متى لم يختر مسار التسوية الصلحية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.