Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35331 بتاريخ 27/10/2021 : حرية المتضرر في رفع الدعوى مباشرة عند عدم سلوك مسار التسوية الصلحية
Principe juridique
- تطبيق نظام تعيين المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق اتفاقية التعويض لحساب الغير يقتصر على صورة اختيار المتضرر سلوك مسار التسوية الصلحية قبل التقاضي.
- إذا لم يتبع المتضرر إجراءات التسوية الصلحية فإن المجال القانوني للقيام القضائي لا ينحصر في المؤمن الملزم بعرض التسوية، بل يبقى للمتضرر حق رفع الدعوى مباشرة ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث.
- المتضرر الذي يشغل مركز المرافق يستحق التعويض بصفة آلية دون أن يكون مقيدا بتوجيه دعواه ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها متى لم يختر مسار التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 14 autres décisions
- الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- اتفاقية التعويض لحساب الغير المؤرخة في 09/10/2006 autres décisions
- المصادق عليها في 25/12/2006 autres décisions
- الفصل 149 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 148 من م ت autres décisions
- احكام الفصلين 149 و151 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.