Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69794 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب الإدلاء بمستندات الاستئناف في القضايا الشغلية لتمكين محكمة الاستئناف من تحديد نطاق الطعن

قرار تعقيبي عدد 69794 بتاريخ 24/10/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف لتمكين محكمة الاستئناف من تحديد نطاق الطعن

J P 69794/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة المتعهدة بممارسة رقابتها على شكليات الدعوى قبل التعرض للأصل باعتبار أن القواعد الإجرائية الشكلية قواعد أساسية تهم النظام العام ويقع التثبت من احترامها وجوبا.
  2. يخضع قضاء الشغل لإجراءات خاصة مع بقاء القواعد الإجرائية العامة واجبة التطبيق فيما لا يتعارض مع النص الخاص بمقتضى الإحالة التشريعية الواردة بالنصوص المنظمة لقضاء الشغل.
  3. لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، ويقتضي ذلك من المستأنف تقديم مستندات استئنافه بما يحدد نطاق الطعن ويُمكّن المحكمة من نظر الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 134-222-226-الفصلين 222 و232-الفصل 145-الفصل 226-الفصل 134 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.