Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70767/2025 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص دائرة الشغل ينعقد متى انصبّ النزاع على انقطاع العلاقة الشغلية لتحقيق مصلحة شخصية

J P 70767/2025/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. العبرة في تكييف النزاع الشغلي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة، فإن انصبّ الخلاف على مصلحة أو حق شخصي للأجير كان النزاع فرديا ولو تكررت المطالب لدى عدة عمال.
  2. النزاع الشغلي الجماعي يقوم على مصلحة جماعية مقرونة بركن تفاوضي يفترض بقاء علاقة الشغل قائمة وقت إثارة النزاع، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية انتفى عنصر التفاوض وتلاشت صفة العامل المفاوض.
  3. إذا كان موضوع الدعوى منصبا على انقطاع العلاقة الشغلية وما يترتب عنه من منح وغرامات على أساس الطرد التعسفي، فإنها تندرج ضمن النزاع الشغلي الفردي وتنعقد بشأنها ولاية دائرة الشغل ولا محل للدفع بعدم الاختصاص لادعاء الصبغة الجماعية.
  4. لا يكتسي الخلاف صبغة نزاع شغلي جماعي لمجرد الإشارة إلى تحرك جماعي أو إضراب، ما لم يكن موضوعه تأويل أو تطبيق نص منظم لعقد الشغل في إطاره العام بما يحمي مصلحة مشتركة تستوجب مسارا تفاوضيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.