مذكرة خاصة عدد 2443 بتاريخ 05 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدطم بتوضيحات حول النقاط التالية:
- عملا بأحكام الفصل الثاني من قانون الإستثمار، هل يمكن بداية من غرّة أفريل 2017 لشركة تمارس نشاطا تجاريا الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار،
- هل تنتفع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.