Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20381 بتاريخ 26/03/2021 : يثبت نقص الانتفاع بالمكرى متى ترتب عن فعل المكري مساس بحرمة المسكن
Principe juridique
- يعدّ المكري ملزما بضمان انتفاع المكتري بالمكرى مدة الإيجار، ويثبت النقص المعتبر في الانتفاع متى ترتب عن فعل المكري تعييب بالمكرى يمس بسلامة الاستعمال المقصود منه أو بحرمة المسكن بالنسبة للمكرى المعدّ للسكنى.
- إذا توفر النقص المعتبر في الانتفاع بالمكرى على معنى أحكام الفصل 756 من م ا ع، كان للمكتري الخيار بين طلب فسخ عقد الكراء أو طلب التنقيص من ثمنه تنقيصا مناسبا حسب ما يقتضيه الحال.
- لا يطبق الفصل 273 من م ا ع على دعوى فسخ الكراء المؤسسة على النقص المعتبر في الانتفاع بالمكرى، لأن مجال هذا النص يتعلق بآثار تأخر المدين عن الوفاء بإلتزام قابل للتنفيذ العيني لا بحالة التعرض لنقص الانتفاع في عقد التسويغ.
- يجوز للمكتري، عند قيام موجب الفسخ، أن يطلب استرجاع المصاريف المبذولة في أشغال أُنجزت بالمكرى باتفاق المتعاقدين، ولا يتوقف البت في هذا الطلب على صيرورة الفسخ باتا مادام مرتبطا بأثر الإخلال بضمان الانتفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.