Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49266/2017 بتاريخ 28/03/2018 : صفة القيام في دعوى رفع المضرة تثبت للمتحوز المتصرف في العقار دون اشتراط صفة المالك
Principe juridique
- مناط عبارة المجاورين في دعوى رفع المضرة هو الاستغلال والتصرف في العقار المطلوب رفع المضرة عنه بأي وجه قانوني كان دون اشتراط صفة المالك.
- تثبت صفة القيام والمصلحة في طلب رفع المضرة لكل من يباشر حوز العقار والتصرف فيه متى قدم ما ينهض دليلا على ذلك من مؤيدات الملف، ولو كان النزاع حول الاستحقاق غير حاسم للفصل في دعوى رفع المضرة.
- لا يكون للقاضي خرق لمبدأ الحياد متى استند في تكوين قناعته إلى ما له أصل ثابت بالأوراق من تقارير خبرة ومحاضر معاينة لإثبات تحقق المضرة وقيامها دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل ا ع-الفصل م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.