Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض الطعن عند اعتبار الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار جدلا موضوعيا لا رقابة عليه لمحكمة القانون

J P 59226.2018/201819 décembre 2018

Principe juridique

  1. يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى عرضت محكمة الموضوع وقائع النزاع وتناولت أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وأبدت وجهة نظرها بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها.
  2. ترفض الدعوى المعارضة إذا تبين أن طلباتها لا تقتصر على ما يتصل اتصالا وثيقا بموضوع الدعوى الأصلية بل تتجاوزه إلى مطالب مستقلة عنه فتقوم حالة عدم التوافق والتضارب بين الطلبين بما يمنع جمعهما في إطار واحد عملا بمقتضيات الفصلين 28 و227 من م م م ت.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لاختصاص الخبير أو لسلامة أعمال الاختبار ونتائجه متى تعلق ذلك بوقائع وتقدير فني يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  4. ترد الدفوع التي لم يسبق للطاعن التمسك بها لدى محكمة الحكم المطعون فيه باعتبارها دفوعات جديدة لا تقبل لأول مرة بمرحلة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.