Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22428 بتاريخ 19/02/2021 : تقدير قيام العلاقة الشغلية من وقائع الملف متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- العلاقة الشغلية خاضعة للإثبات بشتى الوسائل القانونية، ولا يتقيد القاضي بوسيلة دون أخرى متى كانت الحجج المقدمة منتجة في النزاع.
- تحديد طبيعة العلاقة الشغلية ومدتها وأطرافها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع من خلال دراسة وتحليل الحجج والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع ولا خرق القانون لمجرد مجادلة القاضي في تقديره للأدلة، ما دام قد رد على الدفوع المطروحة تعليلا كافيا مؤديا إلى النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.