Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28467 بتاريخ 15/01/2016 : استحقاق الضمان التأميني عند ثبوت تحقق سبب الحادث خلال مدة صلوحية العقد

J P 28467/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويقتضي أن تُبرز المحكمة ما يفيد اطّلاعها على الوقائع والمستندات وأن تُعطيها التكييف القانوني المناسب وأن تُجيب عن الدفوع الجوهرية، وإلا كان حكمها معيبا مستوجبا للنقض متى خالف الثابت بالأوراق أو بُني على واقعة لا سند لها.
  2. يُستخلص نطاق الضمان في عقد التأمين من معيار تحقق سبب الحادث داخل مدة صلوحية العقد متى كان ذلك هو الشرط المعتمد بالعقد، ولا يُقبل الدفع بخروج الضرر عن التغطية إذا أثبتت المحكمة اعتمادا على الخبرة وما يلحقها من تحريرات أن سبب الحادث كان قائما خلال مدة السريان.
  3. متى ثبت للمحكمة بأدلة فنية راجحة أن الواقعة لم تحصل قبل تاريخ معين واستندت في ذلك إلى تقرير الاختبار والتحرير على الخبراء، فإنها تكون قد أسست قضاءها على أساس واقعي سليم بما يقطع بادعاء ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.