Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20353.2020 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند التثبت الظاهري من عدم انطباق حق البقاء على العقد دون مساس بأصل الحق
قرار تعقيبي عدد 20353.2020 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص قاضي العجلة في تقدير حق البقاء متى استند إلى شروطه القانونية الظاهرة
Principe juridique
- لا ينطبق النظام الاستثنائي لحق البقاء المنصوص عليه بقانون الكراء إلا إذا توافرت شروطه الأصلية التي لم يغيرها تنقيح القانون عدد 122 لسنة 1993، إذ اقتصر هذا التنقيح على تعديل مدة البقاء الوجوبي دون المساس ببقية شروط الاستحقاق.
- يبقى عقد الكراء الخاضع للقانون العام خارج نطاق قانون حق البقاء متى ثبت أن تاريخ إبرامه لاحق للتاريخ المرجعي المحدد لاستفادة المتسوغ من هذا الحق، لأن شرط التاريخ يعد معيارا حاسما في تقرير قابلية تطبيق القانون الاستثنائي.
- يمارس قاضي الأمور الاستعجالية اختصاصه في دعاوى الخروج لانتهاء المدة عندما يقتصر تقديره على التثبت من شروط حق البقاء الظاهرة وتطبيق القاعدة القانونية على معطيات ثابتة دون بحث موضوعي معمق أو إنشاء حجج تمس بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 122 لسنة1993-القانون عدد 35 لسنة 1976-الفصل الثاني من القانون عدد 35 لسنة 1976-قانون عدد 13 لسنة 1978-الفصل الاول من القانون عدد 122 لسنة 1993-الفصول 2 ,3 , 4 ,5 , 6 , 7 , 11 , 16 , 22 , 24 من قانون عدد 35 لسنة 1976-الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.