Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38951.2022 بتاريخ 01/04/2022 : اعتبار النقلة طردا تعسفيا متى خالفت الشروط التعاقدية المؤطرة لها
قرار تعقيبي عدد 38951.2022 بتاريخ 01/04/2022 : اعتبار النقلة طردا تعسفيا عند مخالفة شروطها التعاقدية
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل بتقدير مدى جدية أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله الإذن باتخاذ وسائل التحقيق اللازمة للوصول إلى حقيقة سبب القطع.
- تُعد نقلة الأجير طردا تعسفيا متى ثبت أنها خالفت الشروط التعاقدية أو القطاعية المنظمة لها ولم تقم على مبرر مهني جدي، بما يفيد انطواءها على عنصر التعسف لغياب السند الذي يبررها.
- يُجبر الضرر الناشئ عن الطرد التعسفي بغرامة تُحتسب وفق معيار الأقدمية داخل المؤسسة في حدود آخر ثلاث سنوات، وذلك بتقدير يتراوح بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية.
- لا يحول تواصل الأجير في العمل بعد القرار محل النزاع دون ممارسة حقه في التظلم ورفع الدعوى متى ثبت أن الإجراء المتخذ أضر بمصالحه ولم يراع وضعيته المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.