Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/34827 بتاريخ 11/03/2010 : لا يرفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لمجرد اختلاف آثاره عن القانون التونسي ما لم يترتب عن تنفيذه تعارض صارخ وجوهري مع المبادئ الأساسية للنظام العام الدولي التونسي

قرار تعقيبي عدد 2009/34827 بتاريخ 11/03/2010 : لا يُستبعد تنفيذ الحكم الأجنبي بداعي النظام العام إلا عند التعارض الصارخ والجوهري مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني التونسي

J P 2009/34827/201011 mars 2010

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص أن الأصل هو الإذن بتنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية، ولا يُرفض التنفيذ إلا لقيام مانع من الموانع الواردة على وجه الحصر بذلك الفصل.
  2. لا ينهض الدفع بمخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي لمجرد اختلاف الحل الأجنبي عن القانون الوطني، وإنما ينحصر مجاله في حالة التعارض الصارخ والجوهري مع المبادئ الجوهرية والاختيارات الأساسية للنظام القانوني التونسي.
  3. متى لم يؤد تنفيذ القرار الأجنبي إلى اختلال انسجام النظام القانوني وتناسقه، فلا محل لاعتباره مخالفا للنظام العام الدولي بما يبرر رفض اكسائه بالصيغة التنفيذية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.