Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81539 بتاريخ 15/06/2020 : اعتراض الغير على الحكم رغم عدم ترسيم عقد الشراء بالرسم العقاري

J P 81539/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل اعتراض الغير إلا إذا انصب على حكم بات في الأصل ماسّ بحقوق المعترض، ولا يحول رفض اعتراض سابق شكلا على حكم لم يتعرض لأصل النزاع دون مباشرة اعتراض جديد على الحكم الأصلي الذي أضحى نهائيا.
  2. لا يشترط لقبول اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه صادرا في طوره النهائي، بل يكفي أن يكون باتا في الأصل مهما كانت طبيعته والمحكمة التي أصدرته.
  3. يقدّر مركز الغير والخلف الخاص في الاعتراض باعتبار لحظة صيرورة الحكم باتا في مواجهته، فإذا لم تصبح حجية الحكم قائمة في حقه إلا بعد اكتسابه الحق فإن مصلحته في الاعتراض تتوفر ولو كان سند اكتسابه لاحقا لصدور الحكم الابتدائي.
  4. في مادة الشغب المتعلق بعقار مسجل لا ينفي عدم ترسيم حق المعترض قيام صفته أو حقه متى ثبتت نسبته إلى العقار بسند شراء قائم وأثبتت الخبرة انطباق ذلك السند على محل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 481 من م ا ع و168 و173 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 51 من م م م ت-الفصل 65676 الصادر في 29/03/2001-أحكام الفصل 168 من م م م ت-أحكام الفصل 169 من م م م ت-أحكام الفصل 173 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.