Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81599 بتاريخ 12/06/2024 : تعيين المحكم قضائيا يفترض اتفاقية تحكيم صالحة قابلة للتنفيذ
Principe juridique
- يُرفض مطلب تعيين محكم متى تبيّن أن شرط التحكيم علّق تنظيم الخصومة التحكيمية وتسمية المحكمين على مؤسسة تحكيم ونظام إجرائي تابعين لها ثم ثبت عدم وجود هذه المؤسسة أو نظامها، لأن ذلك يجعل الاتفاق التحكيمي غير قابل للتنفيذ وفق الصيغة التي ارتضاها الأطراف.
- لا يجوز للقاضي، عند تعذر تطبيق التحكيم المؤسسي المعيّن بالعقد، أن يستبدله من تلقاء نفسه بتحكيم حر أو أن ينقل سلطة تعيين المحكمين من الجهة المسمّاة في الاتفاق إلى الأطراف، لأن تغيير طبيعة التحكيم وآلية التعيين يعد تعديلا لمضمون اتفاقية التحكيم.
- يُحدَّد الاختصاص الترابي في طلب تعيين المحكم على أساس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم، فلا ينعقد الاختصاص لرئيس محكمة أخرى لمجرد اتصال النزاع بها أو لاعتبارات الاختصاص الترابي العام لمحاكم الدولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 8 من العقد-الفصل 10 من مجلة التحكيم-الفصل 17 من مجلة التحكيم-الفصل 518 م ا ع-الفصل 18 من مجلة التحكيم-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 10 المذكور-الفصل 13 من مجلة التحكيم-الفصل 7 من مجلة التحكيم-الفصلين 577 و518 من م ا ع-الفصل 7 من م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.