Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21285 بتاريخ 08/06/2020 : لا يقبل الطعن في أعمال القرعة التي أجراها القاضي إلا بسند قانوني يثبت مخالفتها لواجب الحياد

قرار تعقيبي عدد 21285 بتاريخ 08/06/2020 : عدم قبول الطعن في أعمال القرعة متى أُنجزت تحت إشراف القاضي دون سند قانوني يعيب نزاهتها

J P 21285/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تُشترط مصادقة الشركاء على مشروع القسمة الذي تتبناه المحكمة، وللمحكمة سلطة تقديرية في ضبط نصيب كل شريك وفرز المنابات وتعديل ما ورد بالاختبار بما تراه أصلح للمشترك من حيث الاستغلال الأكثر منفعة.
  2. يرجع ضبط طريقة إجراء القرعة والإشراف على سيرها إلى تقدير القاضي المتعهد بها، ولا يُقبل القدح في أعمال القرعة إلا بسند قانوني يُظهر مخالفتها لمقتضيات النزاهة والحياد المفترضين في عمل القاضي.
  3. يُعدّ محضر التحريرات المكتبية المتضمن لأعمال القرعة حجة رسمية على ما ورد به ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور، ولا يترتب على الامتناع عن الإمضاء وحده قيام موجب قانوني لإعادة القرعة أو إبطالها متى ثبتت الموافقة على مبدئها وعدم الاعتراض على طريقتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.