Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21271 بتاريخ 21/12/2021 : مخالفة القانون تتحقق عندما ترفض محكمة الموضوع قيام الجريمة اعتمادا على خطأ مادي في قرار الإحالة رغم ثبوت عرض الوقائع عليها
قرار تعقيبي عدد 21271 بتاريخ 21/12/2021 : مخالفة القانون بقيام عدم سماع الدعوى على وصف قانوني خاطئ
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على نفي وجود الجريمة متى كان الوصف القانوني المستخلص من الوقائع يندرج ضمن النص المنطبق، لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون.
- تتعهد محكمة الموضوع بالأفعال لا بالوصف القانوني الذي تضعه جهة الإحالة، وهي حرة في إعادة تكييف الوقائع وإسناد الوصف القانوني السليم لها ثم تحديد النص المنطبق.
- إذا كان الخطأ الوارد بقرار الإحالة خطأ ماديا لا يمس جوهر التهمة وكانت حيثياته قد تضمنت توجيهها وذكرت الفصل المنطبق، فلا يصلح ذلك أساسا لنفي قيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.