Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21445.2014 بتاريخ 30/11/2015 : انتفاء استمرار العلاقة الشغلية عند اختلاف الذمة القانونية للمؤجر

قرار تعقيبي عدد 21445.2014 بتاريخ 30/11/2015 : انتفاء استمرار العلاقة الشغلية عند اختلاف الهوية القانونية للمؤجر

J P 21445.2014/201530 novembre 2015

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون انحصارها في وسيلة معينة متى انصبت الحجج على قيام الرابطة المهنية واستمرارها.
  2. يتعين للتحقق من استمرار العلاقة الشغلية عند تعدد الشركات المتدخلة التثبت من الطبيعة القانونية للكيانات المبرمة لعقود الشغل والصادرة عنها بطاقات الخلاص بما يسمح بضبط المؤجر الحقيقي.
  3. اختلاف رقم التسجيل بالسجل التجاري ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين جهتين مصدرتين لوثائق الشغل يعد قرينة قاطعة على تميز شخصيتهما القانونية بما ينفي الترابط بينهما وينفي استمرار العلاقة الشغلية.
  4. قيام محكمة الأصل بتأسيس قضائها على تحريف واضح لوقائع ثابتة يجعل قرارها مخالفا للقانون ضعيف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.