Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21097 بتاريخ 21/04/2021 : الاعتراض يقتضي من محكمة الموضوع إعادة نشر النزاع وتمحيص أعمال التحقيق التي أذنت بها وترجيحها بتعليل عند الاقتضاء
Principe juridique
- لا يصلح الفصل 241 من م اع أساسا لامتداد آثار الأحكام القضائية إلى الورثة أو الخلف الخاص، لأن مجال انطباقه يقتصر على الالتزامات التعاقدية ولا يتناول نفاذ الأحكام تجاه غير أطراف الخصومة.
- يسري الحكم على الخلف الخاص والورثة في نطاق اتصال القضاء وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 481 من م اع متى كان انتقال الحق لاحقا لصدور الحكم بما يحقق قرينة اتصال القضاء، أما إذا كان انتقال الحق سابقا لقيام الخصومة فإن لصاحب الحق غير المستدعى أن يعترض على الحكم طبق الفصل 168 من م م م ت.
- يترتب عن الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد عملا بالفصل 173 من م م م ت، بما يوجب على محكمة الاعتراض تمحيص أعمال التحقيق التي أذنت بها وموازنتها مع ما خالفها وبيان أسباب ترجيح دليل على آخر، وإلا كان قضاؤها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.