Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21697/21302 بتاريخ 17/11/2021 : لا يستفيد من حجية الترسيم العقاري إلا الغير حسن النية
قرار تعقيبي عدد 21697/21302 بتاريخ 17/11/2021 : الحماية الاحتجاجية للترسيم العقاري لا تُمنح إلا للغير حسن النية
Principe juridique
- إن الحصول على مضمون ولادة دون سلوك إجراء الإذن المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون الحالة المدنية لا يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في تجريد وثيقة الحالة المدنية من حجيتها، ما دامت البيانات الواردة بها لم يقع إنكارها وتظل حجة رسمية إلى حين الطعن فيها بالزور.
- لا يُشترط وجود إذن قضائي للاطلاع على عقد بيع مرسّم بإدارة الملكية العقارية أو للحصول على نسخة منه، لأن إشهاره العيني يجعل مضمونه متاحا للكافة ولا يؤثر ذلك على صحة مضمونه المعتمد في النزاع.
- إن تقدير توفر حسن النية أو انتفائها يعد من الوقائع القانونية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من الأدلة والقرائن الثابتة بالملف، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على أسباب سائغة لها أصل ثابت.
- إن القوة الاحتجاجية للترسيم العقاري والحماية المستمدة منه لا تُحتج بها إلا لفائدة الغير حسن النية، أما من ثبتت قرائن علمه بالتعاقد السابق فلا ينتفع بتحصين الترسيم ويجوز التشطيب عليه عند قيام ما يفيد التحايل وانعدام شرعية السبب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من قانون الحالة المدنية autres décisions
- 214 من م م م ت autres décisions
- الفصول 305 و 377 و 377 مكرر و 377 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 305 من م م م ت autres décisions
- الفصل 479 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.