Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21141 بتاريخ 12/10/2020 : التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يثبت إلا باستجماع شروطه القانونية
Principe juridique
- يستبعد تطبيق النصوص الخاصة بتحيين الرسوم العقارية المجمدة عندما يتعلق النزاع بعقار غير مسجل لخروجه عن نطاق هذا القانون.
- لا تتخلى محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا تضافرت شروط الفصل 331 م ح ع والمتمثلة في سبق تقديم مطلب التسجيل الاختياري وإثارة التخلي قبل الخوض في الأصل والسعي المستمر في القيام بما يستلزمه النظر في مطلب التسجيل.
- يكون قضاء محكمة الموضوع مشوبا بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل إذا قضت بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية دون التثبت من توفر الشروط القانونية الموجبة للتخلي وفق الفصل 331 م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 331 م ح ع autres décisions
- الفصل 9 من قانون 10/4/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية المجمدة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.