Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21141 بتاريخ 12/10/2020 : التخلي لفائدة المحكمة العقارية لا يثبت إلا باستجماع شروطه القانونية

J P 21141/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يستبعد تطبيق النصوص الخاصة بتحيين الرسوم العقارية المجمدة عندما يتعلق النزاع بعقار غير مسجل لخروجه عن نطاق هذا القانون.
  2. لا تتخلى محاكم الحق العام لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا تضافرت شروط الفصل 331 م ح ع والمتمثلة في سبق تقديم مطلب التسجيل الاختياري وإثارة التخلي قبل الخوض في الأصل والسعي المستمر في القيام بما يستلزمه النظر في مطلب التسجيل.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع مشوبا بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل إذا قضت بالتخلي لفائدة المحكمة العقارية دون التثبت من توفر الشروط القانونية الموجبة للتخلي وفق الفصل 331 م ح ع.

Textes appliqués

  • الفصل 331 م ح ع autres décisions
  • الفصل 9 من قانون 10/4/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية المجمدة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.