Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42869 بتاريخ 02/10/2017 : نزاع الانتفاع بالأرض الاشتراكية ينعقد لمجالس التصرف دون محاكم الحق العام عند القيام

J P 42869/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. يختص مجلس التصرف أو مجلس الاشراف الجهوي أو اللجان الجهوية المشتركة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالأرض الاشتراكية وفق الوضعيات التي يضبطها القانون المنظم لها، ولا ينعقد الاختصاص لمحاكم الحق العام في هذا الصنف من المنازعات.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها القضاء بعدم الاختصاص ولو تعلّق الأمر بمرحلة متقدمة من الخصومة.
  3. الأصل أن القوانين والأوامر تطبق بصفة حينية على النزاعات القائمة عند صدورها ولا يكون لها مفعول رجعي إلا إذا نصت صراحة على ذلك أو تضمنت أحكاما انتقالية تتناول القضايا السابقة أو المنشورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.