Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42869 بتاريخ 02/10/2017 : نزاع الانتفاع بالأرض الاشتراكية ينعقد لمجالس التصرف دون محاكم الحق العام عند القيام
Principe juridique
- يختص مجلس التصرف أو مجلس الاشراف الجهوي أو اللجان الجهوية المشتركة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالأرض الاشتراكية وفق الوضعيات التي يضبطها القانون المنظم لها، ولا ينعقد الاختصاص لمحاكم الحق العام في هذا الصنف من المنازعات.
- قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تهم النظام العام، ويترتب على مخالفتها القضاء بعدم الاختصاص ولو تعلّق الأمر بمرحلة متقدمة من الخصومة.
- الأصل أن القوانين والأوامر تطبق بصفة حينية على النزاعات القائمة عند صدورها ولا يكون لها مفعول رجعي إلا إذا نصت صراحة على ذلك أو تضمنت أحكاما انتقالية تتناول القضايا السابقة أو المنشورة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بالنظام الاساسي للاراضي الاشتراكية autres décisions
- الفصل 1 autres décisions
- الفصول 5 و8 و10 autres décisions
- ( الفصلين 10 و11 ) autres décisions
- الفصل 11 autres décisions
- الامر عدد 102 لسنة 2016 المؤرخ في 19/01/2016 autres décisions
- فصله الاول autres décisions
- فصله الثاني autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.