Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67336.2011 بتاريخ 05/04/2012 : اعتبار أجل السقوط الوارد بقانون حوادث الشغل أجلا للتقادم يقبل القطع والتعليق
Principe juridique
- الأصل أن الآجال التي ينقضي بها الالتزام المعمّر للذمة تعدّ آجال تقادم، ومرور الزمن المحدد للمطالبة به يقوم قرينة قانونية قاطعة على الوفاء وبراءة ذمة المدين.
- آجال التقادم تقبل بصورة عامة القطع والتعليق وفقا لأحكام الفصلين 396 و392 من م ا ع، ولا تهم إلا مصالح الخصوم فلا يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وإنما يتمسك بها من قامت القرينة لفائدته.
- المطالبة بالغرامات المستحقة طبقا لقانون حوادث الشغل تعد طلب وفاء بالتزام معمر الذمة المالية، ولذلك فإن الأجل المحدد بالفصل 28 لطلب تلك الغرامات هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 وما بعده من قانون حوادث الشغل عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 392 من م ا ع-الباب السابع من الكتاب الاول من م ا ع (الفصول 384 الى 413)-الفصلين 396 و392 من م ا ع-الفصل 385 من م ا ع-القانون عـ26ـدد لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.