Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28157 بتاريخ 8/12/2021 : تسليم المبيع على حالته لا يتعطل بدعوى زيادة المساحة عن المبيع عند انطباق الحدود

J P 28157/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تكون محصّنة عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسست على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. متى انتهت أعمال الاختبار إلى انطباق عقد البيع على المبيع من حيث الحدود والموقع والوصف، تعيّن اعتبار الالتزام بالتسليم قائما على تمكين المشتري من المبيع على حالته حين العقد، ولا يجوز للبائع إجراء تغييرات مادية بالمبيع أو الإخلال بواجب التسليم بدعوى أن الأشغال وقعت في ملكه.
  3. وجود اختلاف بين المساحة المبيّنة بالعقد والمساحة الحقيقية للمبيع عند اعتماد الحدود المتفق عليها يطرح نزاعا يخضع للقواعد القانونية الخاصة باختلاف المساحة، ولا يبرّر إقرار أعمال مادية صادرة عن البائع تمسّ من مضمون الالتزام بالتسليم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 606 م ا ع-الفصل 583 م ا ع-الفصلين 243 و606 م ا ع-الفصل 516 م ا ع-الفصول 626 الى 629 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.