Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31703 بتاريخ 13/04/2022 : تفسير عبارة المقر الاجتماعي الواردة بعقد التسويغ على إطلاقها عند خلوها من التخصيص
قرار تعقيبي عدد 31703 بتاريخ 13/04/2022 : اتساع مدلول المقر الاجتماعي يمنع اعتبار ممارسة نشاط الشركة خرقا لوجه الاستعمال
Principe juridique
- تفسير شرط وجه الاستعمال في عقد التسويغ يتحدد بعبارة العقد، فإذا جاءت عامة ولم تتضمن تقييدا صريحا للنشاط المباح داخل المكرى فلا يجوز حملها على حظر غير منصوص عليه.
- المقر الاجتماعي للشركة لا يقتصر بالضرورة على العمل الإداري المحض متى لم يشترط عقد التسويغ الفصل بين الإدارة ونشاط الشركة، فينتفي خرق وجه الاستعمال بمجرد مباشرة نشاط الشركة بالمحل طالما لم يقع تقييده تعاقديا.
- لا تقوم مخالفة مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إذا ثبت أن المحكمة حمّلت بنود العقد معنى مخالفا لمدلولها الصريح، أما اعتماد المعنى الذي تسمح به عمومية العبارة فلا يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من م إ ع autres décisions
- الفصل 10 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.