Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16666 بتاريخ 22/03/2016 : التزام شركة التأمين بالتعويض المدني متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن الحادث

J P 16666/201622 mars 2016

Principe juridique

  1. تقبل مطالب التعقيب شكلا متى استوفت الشروط الشكلية المقررة قانونا في أجلها وبالصفة المعتبرة.
  2. تقوم المسؤولية الجزائية عن القتل على وجه الخطأ عند ثبوت خطإ غير عمدي في سياقة وسيلة نقل أحدث ضررا ترتب عنه موت.
  3. تترتب مسؤولية شركة التأمين عن التعويض المدني متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن الحادث وثبت قيام الضرر القابل للتعويض في جانبيه الاقتصادي والمعنوي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.