Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16666 بتاريخ 22/03/2016 : التزام شركة التأمين بالتعويض المدني متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن الحادث
Principe juridique
- تقبل مطالب التعقيب شكلا متى استوفت الشروط الشكلية المقررة قانونا في أجلها وبالصفة المعتبرة.
- تقوم المسؤولية الجزائية عن القتل على وجه الخطأ عند ثبوت خطإ غير عمدي في سياقة وسيلة نقل أحدث ضررا ترتب عنه موت.
- تترتب مسؤولية شركة التأمين عن التعويض المدني متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن الحادث وثبت قيام الضرر القابل للتعويض في جانبيه الاقتصادي والمعنوي.
Textes appliqués
- طبق القصر وه قه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.