Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96844 بتاريخ 28/10/2020 : قيام نية الإتجار في المادة المخدرة لا يثبت بالمحجوز وحده عند الإنكار دون قرائن خارجية

J P 96844/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُفترض تطابق لائحة القرار مع ما ورد بمحضر الجلسة في شأن التصريح به وتلاوته علنا بمحضر ممثل النيابة العمومية، ولا يُقبل التمسك بمخالفة ذلك إلا إذا أقام الطاعن الدليل على العكس.
  2. نية الإتجار عنصر باطني تُستخلص من جملة الوقائع والقرائن، ولا يكفي المحجوز وحده لإثباتها عند إنكارها ما لم تؤيده قرائن خارجية مثل وجود حرفاء أو ما يفيد الترويج.
  3. استخلاص المحكمة للوقائع وتقديرها للأدلة وترجيحها لما يطمئن إليه وجدانها متى كان معللا تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب ولا يقبل الجدل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.