L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1311/2015 · 08/07/2015

Reprise sur provisions initialement déduites de la base imposable d’une entreprise totalement exportatrice

من وزير المالية إلى الموضوع: حول المال الجبائي لاسترداد المدخرات بالنسبة لمؤسسة مصدرة كليا المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 01 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على أن إسترداد مؤسسة مصدرة كليا تخضع للضريبة بعنوان التصدير إبتداء من سنة 2014 لمدخرات مكونة سنة 2013، تطرح من قاعدة الضريبة لسنة الإسترداد، يشرفني إعلامكم أن إسترداد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.