Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15090.2014 بتاريخ 30/04/2015 : استحقاق جراية التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية متوقف على استكمال مدة التسجيل بمكتب الشغل

J P 15090.2014/201530 avril 2015

Principe juridique

  1. يفتتح الحق في جراية التقاعد للمضمون الذي أُحيل على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية عند استكماله شرط التسجيل بمكتب الشغل بالمدة التي يفرضها النص المنظم.
  2. استكمال مدة التسجيل بمكتب الشغل لمدة ستة أشهر يعد شرطا موضوعيا للتمتيع بجراية التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية ولا يقتصر أثره على مجرد إثبات قيام سبب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية.
  3. يُحدد ابتداء التمتع بالجرايات من اليوم الموالي لاستيفاء شروط افتتاح الحق فيها، بما يجعل عدم استكمال أحد الشروط مانعا من بدء صرف الجراية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 مكرر جديد منس التمر عـ2148ـدد المؤرخ في 21 اوت 2007-الفصل 47 من ذات الامر-الامر عـ499ـدد لسنة 1974 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.