Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/30130 بتاريخ 26/02/2016 : ثبوت الطرد التعسفي لا يقوم إلا على تعليل مبني على موازنة المؤيدات والدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- تقدير المحكمة لثبوت الطرد التعسفي يقتضي تأسيس قناعتها على عناصر إثبات متنازع فيها تمحيصا ومناقشة مع بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون القضاء قائما على ما له أصل ثابت.
- قيام التعليل على عنصر غير محقق أو محل جدل دون استكمال البحث في الدفوع الجوهرية المثارة ودون الموازنة بين المؤيدات يفضي إلى قصور في التعليل يوجب نقض الحكم.
- التأخير في صرف الأجور وعدم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يصلحان بذاتهما كقرينة حاسمة على حصول الطرد التعسفي ما لم تقترن بهما مؤيدات مثبتة لقطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.