Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36180.2021 بتاريخ 08/03/2022 : صفة المكتري في الإيجار المالي لمباشرة دعوى التعويض عن حرمانه من الاستغلال

J P 36180.2021/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. عقد الايجار المالي لا ينقل الملكية وتبقى شركة الايجار المالي مالكة للعربة، غير أن المكتري يكتسب بمقتضاه صفة المستعمل فلا يعد غيرا بالنسبة إلى المنقول موضوع العقد ويجوز له القيام بالدعوى لحماية حقه في الاستغلال دون اشتراط إدخال شركة الايجار المالي في القضية.
  2. الاتفاق المبرم بين طرفين بشأن استغلال منقول محل إيجار مالي يظل نافذا بينهما متى تعلق أثره بحقوقهما التعاقدية في الاستعمال والانتفاع، ولا يبطل لمجرد بقاء الملكية لشركة الايجار المالي طالما لا يراد به الاحتجاج بالملكية في مواجهة الغير.
  3. يستحق المتعاقد التعويض عن مداخيل الاستغلال عند ثبوت حرمانه منها بسبب نقض الاتفاق أو التعسف في استعمال الحق من الطرف الآخر، متى قام الضرر وثبتت علاقة السببية بين التصرف المانع من الاستغلال وفوات الربح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 242 و243 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.