Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20980/2020 بتاريخ 23/10/2020 : انتقال المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة يرتب استمرار عقد الشغل بقوة القانون
Principe juridique
- يترتب عن تغيير الوضعية القانونية للمؤجر انتقال صفة المؤجر إلى من آلت إليه ملكية المؤسسة أو الانتفاع بها، بما يوجب بقاء عقد الشغل قائما بقوة القانون مع المؤجر الجديد دون توقف على إرادة الأطراف.
- يشترط لتطبيق قاعدة استمرار عقد الشغل أن ينصب الانتقال على وحدة اقتصادية مستقلة مكتملة العناصر وقادرة على مواصلة النشاط بذاتها، وأن يستند ذلك الانتقال إلى رابطة قانونية أو اتفاقية بين المؤجر القديم والمؤجر الجديد.
- لا يستوجب انتقال المؤسسة التنصيص ضمن صك الإحالة على إحالة عقود الشغل، لأن استمرار علاقة الشغل أثر قانوني مباشر لانتقال الوحدة الاقتصادية لا ينشأ بعقد جديد ولا يثبت بالاشتراطات المخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصلين 4 و5 من القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 21 لسنة 1995 autres décisions
- الامر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/6/1988 autres décisions
- الفصل 8 منه autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.