Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23754 بتاريخ 11/11/2020 : تناقض المنطوق مع الأسباب يحول دون تحديد نطاق الإحالة بعد النقض الجزئي

J P 23754/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض الجزئي إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض فقط، وتلتزم محكمة الإحالة بالنظر في هذا الحد دون أن تمتد ولايتها إلى الفروع التي حُسمت نهائيا بردّ المطاعن بشأنها.
  2. إذا تضمّن الحكم تناقضا بين أسبابه ومنطوقه على نحو لا يسمح باستخلاص الحلّ القضائي الذي انتهى إليه القاضي بصورة منسجمة، عُدّ ذلك عيبا جوهريا يوجب نقض الحكم لافتقاده الاتساق الذي يضمن سلامة التطبيق القانوني وإمكان مراقبته.
  3. لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تخلط بين مضمون حكم سابق نُقض جزئيا وبين الحكم الابتدائي عند تحديد ما تقرره في منطوقها، لأن هذا الخلط يؤدي إلى تجاوز نطاق الإحالة وإلى اضطراب منطوق الحكم بما يجعله مخالفا للحدود التي رسمها قرار النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 480 و 481 مدني-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.