Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58020 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار إيقاف العامل عن العمل طردا تعسفيا متى تجاوز الغلق الإداري للمؤسسة ثلاثة أشهر

J P 58020/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يترتب عن الغلق الإداري للمؤسسة بعنوان المعاقبة التزام رئيس المؤسسة بمواصلة خلاص الأجور مع المنح والمعاليم بجميع أنواعها طوال مدة الغلق، وينقضي هذا الالتزام بعد مضي ثلاثة أشهر.
  2. إذا استمر الغلق الإداري للمؤسسة لأكثر من ثلاثة أشهر وجب على رئيس المؤسسة، زيادة على ما سبق، دفع مكافآت نهاية الخدمة المقررة قانونا أو اتفاقيا أو عرفا، دون أن يمنع ذلك من الحكم بغرامات الضرر عند الاقتضاء.
  3. يُستحق التعويض عن منحة الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير المعين المدة متى لم يقع احترام شكل وإجل الإعلام المسبق، ويقع تقدير التعويض على أساس الأجر الشهري المعتمد.
  4. تسقط المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن المدة السابقة للأجل القانوني المنصوص عليه إذا تمسك بها من يعنيه الأمر كدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.