Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61511 بتاريخ 14/02/2024 : استبعاد المساحة غير المستغلة تجاريا من تقدير القيمة الكرائية العادلة
Principe juridique
- تقدير القيمة الكرائية العادلة في مادة الأكرية التجارية يقتصر على كامل المساحة الحقيقية المخصصة لاستقبال العموم أو للاستغلال في إطار النشاط التجاري، ولا تُحتسب ضمنها المساحات التي لا يُباشَر فيها أي استغلال تجاري أصلي أو فرعي.
- اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار في ضبط القيمة الكرائية العادلة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى اقتنعت بسلامة الأسس الموضوعية التي بُني عليها التقرير وبعد مراقبتها لعناصر التقدير المعتمدة.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المناقشة التي ترمي إلى إعادة الجدل في تقدير محكمة الأصل لعناصر الواقعة وأدلة الملف متى كان تعليلها سائغا ومستوفيا لشروط التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 22 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.