Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 28/09/2020 : لا تُقبل دعوى القسمة القضائية عند ثبوت انتهاء حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ولو لم تُستكمل إجراءات إشهارها بالرسم العقاري
Principe juridique
- تنقضي حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ثابتة بحجة عادلة فتغدو دعوى القسمة القضائية غير مقبولة لانتفاء محلها القانوني.
- عدم استكمال إجراءات إشهار المقاسمة بالرسم العقاري لا ينشئ بذاته حالة شيوع جديدة ولا يبرر إعادة فتح باب القسمة القضائية متى ثبت وقوع القسمة الرضائية.
- لا يُعدّ الحكم قد حرّف الوقائع أو شابه قصور في التعليل متى استخلص من وثائق الملف ما يفيد استمرار الشيوع واعتمد ذلك أساسا لتطبيق أحكام القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 125 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.