Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 28/09/2020 : لا تُقبل دعوى القسمة القضائية عند ثبوت انتهاء حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ولو لم تُستكمل إجراءات إشهارها بالرسم العقاري

J P 82972/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. تنقضي حالة الشيوع بمقاسمة رضائية ثابتة بحجة عادلة فتغدو دعوى القسمة القضائية غير مقبولة لانتفاء محلها القانوني.
  2. عدم استكمال إجراءات إشهار المقاسمة بالرسم العقاري لا ينشئ بذاته حالة شيوع جديدة ولا يبرر إعادة فتح باب القسمة القضائية متى ثبت وقوع القسمة الرضائية.
  3. لا يُعدّ الحكم قد حرّف الوقائع أو شابه قصور في التعليل متى استخلص من وثائق الملف ما يفيد استمرار الشيوع واعتمد ذلك أساسا لتطبيق أحكام القسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.