Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37864 بتاريخ 01/06/2022 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية متى كان كف الشغب مؤديا إلى تعطيل سير المرفق العمومي
Principe juridique
- تُمنع المحاكم العدلية من نظر المطالب التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي، ويؤول الاختصاص بشأنها إلى المحكمة الإدارية متى كان الأثر المباشر للمطلب هو إيقاف تنفيذ نشاط مرفقي.
- لا يكفي تصنيف الهيكل كـ"مؤسستين عموميتين ذات طابع صناعي وتجاري" لجرّ النزاع إلى القضاء العدلي، إذ إن التصرف إذا تم في إطار تنفيذ مرفق عام ولغاية تحقيق مصلحة عامة ينزل منزلة العمل الإداري وتُطبّق عليه قواعد الاختصاص الإداري.
- يبقى الاختصاص المطلق لقاضي الناحية في دعوى كف الشغب قائما من حيث الأصل، لكنه يُستبعد عندما تكون الغاية من الدعوى إلزام جهة عمومية بإرجاع الوضع وإزالة الإحداثات بما يؤدي بالضرورة إلى تعطيل المرفق العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفقرة الثالثة من الفصل 185 م م م ت-القانون عدد40 لسنة 1972-القوانين عدد 38و39 لسنة 1996 المؤرّخة في 3 جوان 1996-القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل الأول من القانون عدد 69 المؤرخ في 1/8/1981-القانون عدد 41 المؤرخ في 19/4/1993-الامر عدد 564 المؤرخ في 31 مارس 1997-الفصل الثالث من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.