Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72639/71991 بتاريخ 27/11/2024 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي
Principe juridique
- لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على من لا تتوافر فيه صفة العون العمومي كما يحددها النظام الأساسي لأعوان الدولة من حيث صور الاستخدام الحصرية والانتداب المباشر والعلاقة المهنية المباشرة والخضوع للمسار الوظيفي.
- يُعدّ القانون عدد 32 لسنة 2002 نظاما خاصا لسحب التغطية الاجتماعية على أصناف من العملة الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر، ويُفسَّر على نحو يحقق غايته في إدراج الفئات غير المشمولة سابقا ضمن الضمان الاجتماعي دون افتراض خضوعها المسبق لنظام عمومي غير منطبق عليها.
- لا تُطبق أحكام قانون 1960 المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي على نزاع يتعلق بعمل حضائر مستخدم لدى جهة عمومية متى كان مجال تطبيق ذلك القانون مرتبطا بالأنشطة المحددة قانونا وبالقطاع الخاص، كما أن آجال السقوط الواردة به لا تنصرف إلى نزاعات منازعة المؤجر في التصريح بالأجور أو خلاص المساهمات خارج نطاق الدعاوى التي يرفعها الصندوق أو ترفع عليه.
- نظام ضم الخدمات المحدث بالقانون عدد 105 لسنة 1995 يقوم على تسوية رضائية بطلب من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات، ولا يُستند إليه لرد دعوى قضائية ترمي إلى إلزام المؤجر بخلاص المساهمات غير المدفوعة وفق النظام القانوني الواجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 CPCC-الفصل 201 CPCC-الفصل 34-الفصل 110-الفصل 36-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/12/14-القانون عدد 15 لسنة 2003-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003-القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/07/29-منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/11/27-القانون عدد 112 لسنة 1982 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الأول-الفصل 98-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.